السيد السيستاني

264

المسائل المنتخبة

ذلك بإذن الحاكم الشرعي . ( مسألة 651 ) : لو أكره أحد المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، وإن كان الأحوط - حينئذ - إعادة الصيغة . ( مسألة 652 ) : لا يصح بيع مال الغير فضولا ، ومن دون إذنه ، نعم إذا أجازه بعد ذلك صح . ( مسألة 653 ) : يجوز للأب والجد من جهة الأب أو وصيهما أن يبيع مال الطفل ، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله ، أو عدول المؤمنين - عند عدم التمكن من الوصول إليهما - أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي أو مال الغائب ، إذا اقتضت الضرورة بيعه . ( مسألة 654 ) : إذا بيع المال المغصوب ، ثم أجازه المالك صح ، وكان المال ومنافعه من حين المعاملة للمشتري والعوض ومنافعه للمالك الأصيل ، ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك .